العلامة المجلسي
239
بحار الأنوار
* باب النذور الايمان التي يلزم صاحبها الكفارة * 125 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن أبي عمير وفضالة بن أيوب ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين ، عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عما يكفر من الايمان ؟ قال ؟ ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته ، وما لم يكن عليك واجب أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ( 1 ) . 126 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن عنبسة بن مصعب قال : نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة . فقلت معي نفقة ولو شئت لفعلت وعلي دين فقال : أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت : أشئ واجب أفعله ؟ فقال : لا ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ ( 2 ) . 127 - روى عبد الله بن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك ( 3 ) . 128 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها الكفارة ، قال : الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه ( 4 ) . 129 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها وخاف أن يكون قد حملت فجعل لله عليه عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين ، وهو لا يعلم قال : ليس عليه شئ ( 5 ) . 130 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال : عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها قال : إنما المنحر بمنى يقسمها بين المساكين ، وقال في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : إذا سمى مكانا فلينحر فيها فإنه يجزي عنه ( 6 ) .
--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . * هذا العنوان من عناوين كتاب النوادر وقد كتب في نسخة الكمباني بصورة الأبواب المعمولة لكتاب البحار ، وهو سهو .